پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
وإن كان الثاني لزم النقض لأن المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض وهذا آخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق