في الإرث أثرت في التقديم في النكاح
قلت ذكروا أنه يتبين ذلك بالمناسبة وبأن يقال لا فارق بين
الأصل والفرع إلا كذا وهو ملغى
وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة لا تمشى إلا بعد الرجوع إلى طريق
المناسبة وطريق السبر
المحصول — صفحه 200
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي
ص۲۰۰