في الإرث أثرت في التقديم في النكاح
قلت ذكروا أنه يتبين ذلك بالمناسبة وبأن يقال لا فارق بين
الأصل والفرع إلا كذا وهو ملغى
وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة لا تمشى إلا بعد الرجوع إلى طريق
المناسبة وطريق السبر
المحصول — صفحة 200
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٢٠٠