پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع المسألة الأولى لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة أو أمارة وقال قوم يجوز صدوره عن التبخيت