پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
لا يقتضي العموم لأن لفظ كان لا يفيد إلا تقدم الفعل فأما التكرار فلا ومنهم من قال إنه يفيد التكرار في العرف لأنه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة واحدة في عمره المسألة الرابعة عشرة إذا قال الراوي ص ص بعد الشفق