پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي رآه الصحابي حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة وأن يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وأيضا قول الصحاب قضى رسول الله ص بالشاهد واليمين لا
المحصول — صفحه 394 | فخر الدين الرازي / طه جابر فياض العلواني