پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
يجري غالبا إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء الولي فإذن لاحتمال أن يكون سبب التخصيص هو هذه العادة لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه الثاني تعليق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه الصلاة
المحصول — صفحه 147 | فخر الدين الرازي / طه جابر فياض العلواني