يجري غالبا إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء
الولي
فإذن لاحتمال أن يكون سبب التخصيص هو هذه العادة لم
يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه
الثاني تعليق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه الصلاة
المحصول — صفحه 147
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي
ص۱۴۷