مسألة 336 - تكون كفارة الافطار في رمضان إحدى هذه الثلاثة :
1 - عتق رقبة .
2 - صيام شهرين متتابعين .
3 - اطعام ستين مسكينا .
والمكلف مخير بينها يؤدي أيا شاء منها ، وأن يكن الأفضل مراعاة
الترتيب المذكور بأن يؤدي الكفارة الأولى ، فإن تعذرت فالثانية فإن
تعذرت فالثالثة . وإن كان افطاره بحرام كالزنا والجماع في حال الحيض وشرب
الخمر وأكل الطعام المغصوب ، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث .
مسألة 337 - يجب القضاء بدون الكفارة في موارد :
الأول - النوم الثاني - للجنب بل الثالث ، على ما ذكر آنفا .
الثاني - إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الافطار
أو المفطر ثم بقي ممسكا ولم يأت بشئ من المفطرات إلى المغرب . وإلا وجبت
عليه الكفارة أيضا .
الثالث - فعل شئ من المفطرات بدون مراعاة الفجر ، ثم تبين أنه
كان بعد طلوع الفجر ، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى
والمحبوس ومن لا يعرف وقت الفجر .
الرابع - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار
الغير بعدم طلوع الفجر .
الخامس - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير
بطلوعه ولكن اعتقد به المزاح أو الكذب .
السادس - الافطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه
ولو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى ونحوه وكذلك لو أخبر