عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط .
السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن
كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا . ولا بأس بالتبسم .
السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت
أيضا ، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس
به ، بل هو من أفضل الأعمال .
مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية ، وكان بكاؤه تذللا
لله أن يقضي حاجته ، فلا بأس به .
الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة ، كالقفز والسكوت الطويل
والتصفيق وأمثال ذلك . أما ما لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد ،
فلا بأس به .
مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن
عمد فهو مبطل للصلاة ، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث
ينفي عنه صورة الصلاة .
التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة . بل هما غير
جائزين ولو كانا ماحيين للموالاة فقط . ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين
الأسنان وفي الفم ، إذا كانت قليلة .
العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد . ولا بأس بها إذا قيلت
سهوا أو تقية .
الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة
الثلاثية والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية .
الثاني عشر - تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من أجزاء الصلاة ،