مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه
لا يطهر المتنجس ، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل
مسألة 24 - الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة
النجاسة وإن كان كثيرا أو جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ، ففي
هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم
الملاقي للنجاسة فقط وكذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع ،
كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم
الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى .
مسألة 25 - الماء المجهول حاله ، هل هو مطلق أو مضاف وكانت
حالته السابقة أيضا مجهولة ، ليس مطهرا ، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به ،
ولكنه إن كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته ، وإن
كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة .
مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير
وعاد الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات :
1 - أن يكون جاريا . 2 - أن يكون نابعا من الأرض . 3 - أن يتصل بماء
المطر في حال سقوطه . 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل
بماء كر طاهر ، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من
هذه المياه الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء
على نجاسته .
مسألة 27 - الماء الراكد ، كماء الحوض ، إن كان أقل من مقدار الكر
ولاقى النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج
به على الأحوط . وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال