وما عدا ذلك فالطلاق رجعي أي كان للمطلق الرجوع إليها في
زمن العدة .
مسألة 589 - ليس للمطلق رجعيا أن يخرج زوجته المطلقة من
البيت الذي طلقت فيه إلا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة ومن جملتها
اتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد . وكذا يحرم عليها أن تخرج
من بيتها لغير الأمور اللازمة :
مسألة 590 - الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين أما بايقاع
الانشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل : " رجعت بك أو بها "
و " راجعتك " أو " أرجعتك إلى نكاحي " . وأما بالفعل ، كالوطء والتقبيل بشهوة
وما شاكل مما لا يحل إلا للزوج .
مسألة 591 - لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل إن
قال رجعت إلى زوجتي ولم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا .
مسألة 592 - لو طلقها مرتين ورجع بها ، أو طلقها كذلك ورجع
عليها بعقد ، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه ، حتى تنكح زوجا
آخر فإذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية :
الأول - أن يكون عقد المحلل دائميا ، ولا يكفي المنقطع .
الثاني - أن يحصل المواقعة من المحلل .
الثالث - أن يطلقها المحلل أو يموت عنها .
الرابع - أن تعتد منه إما عدة طلاق أو عدة وفاة .
أحكام متفرقة في الطلاق
مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد ، سواء علمت أنه