مسألة 455 - يجب أن يكون المتصالحان بالغين ، عاقلين غير مكرهين
قاصدين للصلح .
مسألة 456 - لا يشترط العربية في اجراء صيغة الصلح بل يقع بكل
لفظ أفاد عرفا التسالم والتراضي .
مسألة 457 - إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضى الغير بذلك
وقبوله أما إذا أراد رفع يده عن حقه لا يشترط القبول بل ولا رضاه .
مسألة 458 - لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل
منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه .
مسألة 459 - إذا تصالحا على شئ فلهما فسخ الصلح فيما بينهما
إذا تراضيا على ذلك . وكذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو
لكليهما فلصاحب الحق أن يفسخ ! .
أحكام الإجارة مسألة 460 - يجب أن تتحقق في المؤجر والمستأجر الشروط التالية .
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الاختيار .
4 - أن يكون لهما الحق في التصرف في مالهما .
فلا يصح إجارة الصبي والمجنون والمكره والسفيه وهو الذي يصرف
ماله في غير محله ويتلفه في غير موقعه .
مسألة 461 - يجوز للولي والقيم أن يؤجر مال الصبي ونفسه وإذا
بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له أن يفسخها بالنسبة إلى ما بقي من