تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الأحكام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مسألة 455 - يجب أن يكون المتصالحان بالغين ، عاقلين غير مكرهين قاصدين للصلح .
مسألة 456 - لا يشترط العربية في اجراء صيغة الصلح بل يقع بكل لفظ أفاد عرفا التسالم والتراضي .
مسألة 457 - إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضى الغير بذلك وقبوله أما إذا أراد رفع يده عن حقه لا يشترط القبول بل ولا رضاه .
مسألة 458 - لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه .
مسألة 459 - إذا تصالحا على شئ فلهما فسخ الصلح فيما بينهما إذا تراضيا على ذلك . وكذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو لكليهما فلصاحب الحق أن يفسخ ! .
أحكام الإجارة مسألة 460 - يجب أن تتحقق في المؤجر والمستأجر الشروط التالية . 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الاختيار . 4 - أن يكون لهما الحق في التصرف في مالهما . فلا يصح إجارة الصبي والمجنون والمكره والسفيه وهو الذي يصرف ماله في غير محله ويتلفه في غير موقعه .
مسألة 461 - يجوز للولي والقيم أن يؤجر مال الصبي ونفسه وإذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له أن يفسخها بالنسبة إلى ما بقي من