الخامس - المال المختلط بالحرام .
السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم .
السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات . بل جميع
الفوائد العائدة للانسان ، وإن لم يكن من أرباح التجارة .
مسألة 360 - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة ، أو النحاس
أو الرصاص ، أو الحديد ، أو النفط ، أو الياقوت ، أو الفيروزج أو العقيق ،
أو الكبريت ، أو القير ، أو الملح ، أو أي معدن آخر : فيجب أن يخرج الخمس
منه بشرط بلوغه النصاب .
مسألة 361 - يجب الخمس في المعدن بعد اخراج مؤنة استخراجه
وبلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة ) فما زاد ،
أو ما يساوي هذه القيمة .
مسألة 362 - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل
أو حائط ، أو محل آخر ، وهو لمن عثر عليه ، ويجب عليه أن يخرج
الخمس منه .
مسألة 363 - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها ، وعلم أنه ليس للبائع ،
فهو يملكه وعليه الخمس .
مسألة 364 - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة ، وبلوغ
النصاب ، والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا
من الذهب ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة ، فالخمس فيه وفي ما زاد .
مسألة 365 - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر
كاللؤلؤ والمرجان وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة
الاستخراج النصاب وهو مثقال شرعي من الذهب ( ثمانية عشر حمصة ) فحينئذ