ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل ، بحيث لولا طريان
النسخ ، لبقي .
وقال أبو إسحاق ( 1 ) : إنه بيان انتهاء مدة الحكم ، بمعنى
أن الخطاب الأول ، انتهى بذاته في ذلك الوقت ، وحصل بعده
حكم آخر .
البحث الثاني
في : جوازه
أكثر المسلمين : على ذلك .
وخالف فيه : أبو مسلم الأصفهاني ، ( 2 ) وجماعة من
هامش
( 1 ) إبراهيم بن أحمد المروزي ، أبو إسحاق : فقيه انتهت إليه رياسة
الشافعية بالعراق بعد ابن سريج . مولده بمرو الشاهجان " قصبة خراسان "
وأقام ببغداد أكثر أيامه . وتوفي بمصر عام 340 ه . له تصانيف منها
" شرح مختصر المزني " . " الاعلام : 1 / 22 - 23 بتصرف "
( 2 ) محمد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم : وال ، من أهل أصفهان
معتزلي ، من كبار الكتاب ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ،
وله شعر ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي ، واستمر إلى أن
دخل ابن بويه أصفهان ، سنة 321 ه ، فعزل . من كتبه " جامع التأويل "
في التفسير ، أربعة عشر مجلدا ، و " مجموع رسائله " ، ولد عام 254 ه ،
وتوفي عام 322 ه . " الاعلام : 6 / 273 بتصرف "