وقرأ مجاهد ، وأبو عمرو بن العلاء ( واخر من شكله ) .
وأنكر أبو عمرو ( آخر ) لقوله ( أزواج ) أي لا يخبر
عن واحد بجماعة .
وأنكر عاصم الجحدري ( وأخر ) قال : ولو كانت
( وأخر ) لكان من شكلها .
قال أبو جعفر : كلا الردين لا يلزم ، لأنه إذا قرأ ( وأخر من
شكله ) جاز أن يكون المعنى : وأخر من شكل ما ذكرنا .
وأخر من شكل الحميم .
وأخر من شكل الغساق .
وأن يكون المعنى : وأخر من شكل الجميع .
ومن قرأ ( وآخر من شكله ) فقراءته حسنة ، لأن المعنى
للفعل ، وإذا كان المعنى للفعل ، خبر عن الواحد باثنين ، وجماعة ،
كما تقول :
معاني القرآن — صفحة 130
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٣٠