قال عطاء : ونسيت الثالثة .
قال أبو جعفر : فهذا من ابن عباس على جهة الإنكار ، وهو
مفسر لما رواه عكرمة ، في رواية من قال : " فترك الناس العمل بها " .
وقد روى ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن
عباس قال : " إني لآمر جاريتي هذه - وأومأ إلى جارية بيضاء
قصيرة - أن تستأذن علي " .
67 - ثم بين المرات فقال سبحانه : * ( من قبل صلاة الفجر ) * لأنه
الوقت الذي يلبس الناس فيه ثيابهم ، يخرجون من فرشهم .
* ( وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) * لأنه وقت القائلة .
معاني القرآن — صفحة 553
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٥٣