فمذهب ابن عمر ، وأبي الدرداء ، وسعيد بن جبير ، وأبي
العالية ، ومجاهد ، وعطاء : أن عليه أن يصدق منه سوى الزكاة
المفروضة .
والقول الثاني : أن الآية منسوخة .
قال إبراهيم النخعي : نسخها العشر ، ونصف العشر .
وروى عن الحسن قولان :
روى سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : نسختها الزكاة
المفروضة .
والقول الآخر - وهو القول الثالث في الآية - رواه شعبة
عن أبي الرجاء قال : سألت الحسن عن قوله جل وعز : * ( وآتوا
حقه يوم حصاده ) * فقال : الزكاة المفروضة .
معاني القرآن — صفحة 501
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٠١