وقومه كفار ، فلا تدفعوا إليهم الدية ، وعليكم عتق رقبة .
فمعنى هذا إذا قتل مسلم خطأ ، وليس له قوم مسلمون ، فلا
دية على قاتله ، كان قتله في دار المسلمين أو في دار الحرب .
وروى عطاء بن السائب ، عن أبي عياض : قال : كان
الرجل يجيء يسلم ، ثم يأتي قومه ، وهم مشركون ، فيقيم معهم ،
فيفرون ، فيقتل فيمن يقتل ، فنزلت : * ( وإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) * . قال : وليس له دية " .
فمعنى هذا أن يقتل في دار الحرب خاصة .
وقال قوم : وإن قتل في دار الإسلام فحكمه حكم
المسلمين .
161 - ثم قال جل وعز : * ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية
مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ) * [ آية 92 ] .
معاني القرآن — صفحة 162
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٦٢