المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم
تمس طيبا ، حتى تمر سنة ، ثم تعطى بعرة فترمي بها ، فأنزل الله
عز وجل : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول ) * يعني لنسائهم ، وكان للمرأة أن تسكن في بيت
زوجها سنة ، وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها ، أو سكنت
في وصيتها إلى الحول ، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر .
وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ، في قوله :
* ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول ) * فنسخ ذلك بآية الميراث ، بما فرض الله من الربع والثمن ،
ونسخ اجل الحول بأن جعل اجلها أربعة أشهر وعشر .
معاني القرآن — صفحة 243
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٤٣