قال أبو جعفر : والذي يدل عليه سياق الكلام ، واللغة أنه
الولي ، وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها ، كما
قال : * ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) * ، وإنما بيد الزوج أن
يطلق .
فإن قيل : " بيده عقدة نكاح نفسه " فذا لا يناسب
الكلام الأول ، وقد جرى ذكر الزوج في قوله : * ( وقد فرضتم لهن
فريضة ) * فلو كان للزوج لقيل : أو تعفوا ، وهذا أشبه بسياق
الكلام .
معاني القرآن — صفحة 235
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٣٥