125 - ثم قال تعالى : * ( وللرجال عليهن درجة . . ) * [ آية 228 ] .
قال مجاهد : هو ما فضل الله به عليها من الجهاد ، وفضل
ميراثه على ميراثها ، وكل ما فضل به عليها .
وقال أبو مالك : له أن يطلقها ، وليس لها من الأمر
شيء .
126 - وقوله تعالى : * ( الطلاق مرتان . . ) * [ آية 229 ] .
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : * ( الطلاق مرتان ) *
قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ،
فإما يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها ، وإما يسرحها بإحسان ،
فلا يظلمها من حقها شيئا .
وقال عروة بن الزبير : كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل
أن تنقضي عدتها ، وكان ذلك له ، ولو فعله ألف مرة ، ففعل ذلك
معاني القرآن — صفحة 199
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٩٩