Skip to main content

اللمعة الدمشقية — Page 131

Contributors:

P.131
أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه ، ولا يشتري من رب المال شيئا ، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة ، ولو اشترى أبا نفسه صح ، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي . * * *