پرش به محتوای اصلی

اللمعة الدمشقية — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
القسم الثاني ، دين العبد : لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد ، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه ، ويقتصر في التجارة على محل الإذن ، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة ، فيلزم ذمته لو تلف ، يتبع به بعد عتقه على الأقوى ، وقيل يسعى فيه . ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد . * * *