كراهية الخروج ، وهو ظاهر التهذيب ( 1 ) ، وموضع من النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ،
للأصل ، والجمع بين حسن الحلبي ( 4 ) ومرسل موسى بن القاسم ( 5 ) والصدوق ( 6 )
وغيرها .
( و ) على كل حال ( لو ) خرج محلا و ( جدد ) الاحرام بعمرة أخرى
لما رجع لرجوعه في شهر آخر ( تمتع بالأخيرة ) وانقلبت الأولى مفردة ، لما
سمعته الآن من حسن حماد ، ولارتباط عمرة التمتع بحجه ، وظهور الآية ( 7 ) في
الاتصال ، ولعله اتفاقي .
وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى ؟ احتمال كما في الدروس من انقلابها
مفردة ، ومن إخلاله منها بالتقصير ( 8 ) . وربما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد
جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب ، وهو أقوى ، وإن رجع في شهر الخروج
دخل محلا .
وفي التهذيب ( 9 ) والتذكرة : إن الأفضل أن يدخل محرما بالحج ( 10 ) ، لأن
إسحاق ابن عمار سأل أبا الحسن ( ع ) - بعد ما مر - فإنه دخل في الشهر الذي
خرج فيه ، فقال ( ع ) : كان أبي مجاورا هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما
رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج ( 11 ) .
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 163 ذيل الحديث 545 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 514 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 6 ) تقدم سابقا .
( 7 ) البقرة : 196 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 335 درس 87 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 164 ذيل الحديث 548 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 41 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 .