Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ج ) — Page 465

Contributors:

P.465
والمحقق ( 1 ) قولا بوجوبهما ، وفي نهاية الإحكام استحباب الأداء ( 2 ) ، لحرمة الوقت والخروج من الخلاف . ويشكل بالأخبار الناهية عن الصلاة بغير طهور ، خصوصا نحو خبر مسعدة بن صدقة : إن قائلا للصادق عليه السلام إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي ؟ فقال عليه السلام : سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ( 3 ) ، وعن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة ( 4 ) ، ولا بأس به .
Footnote
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 201 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 257 - 258 ب 2 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 4 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 353 .