Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 360

Contributors:

P.360
شيئا واحدا دفعة وامتناع ايقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج اسمه بعد اليمين فان نكل حلف الأخر فان امتنعا قسم الثمن بينهما أو يقسم الثمن بلا قرعة أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف ولو ادعي أحدهما شراء المبيع من زيد والاخر شراءه من عمرو وانها أي العين ملكهما وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للاخر وأن يكون باعها أحد البايعين وكالة عن الأخر أو فضوليا وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع وكانت في يد البايعين أو أحدهما أو خامس وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع وكانت على وأقاما بينة متساوية عددا أو عدالة وتاريخا يتحقق التعارض فيقضي بالقرعة ويحكم للخارج مع اليمين فان نكل حلف الأخر فان نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما وقد عرفت الوجوه الأخرى غير مرة وإذا قسمت العين بينهما رجع كل منهما على بايعه بنصف الثمن ان لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما ولها حينئذ الفسخ والرجوع بالثمنين لتبعض الصفقة ولو فسخ أحدهما لم يكن للاخر هنا أخذ الجميع لعدم رجوع النصف المفسوخ فيه إلى بايعه بل إلى بايع الأخر ولو كانت العين في يدهما قسمت مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف ان وقع الاحلاف ورجع كل بنصف الثمن ولهما الفسخ بالشرط المذكور وكذا لو فإن كانت في أيديهما في المسألة المتقدمة ولو فإن كانت في يد أحدهما قضي له بينة أو للخارج على الخلاف ورجع الأخر على بايعه بالثمن الا إذا اعترف أو شهدت بينة بقبضه العين وكذا لو فإن كانت في يد البايع المصدق المدعي الشراء فإن كان بيد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد فيقضي له ببينة أو للخارج وعلى الحلاف إن فإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد فيقسم بينهما عند التعارض ولو ادعي شراء عبد من صاحبه وادعي العبد العتق وكان في يد السيد أو ثالث أو لا يد عليه قدم قول السيد مع اليمين إذا لم يكن بينة فان كذبهما حلف لكل منهما وكان العبد ملكا له وان كذب أحدهما وصدق الأخر حلف لمن كذبه كذا ففي التحرير وهو ظاهر الكتاب والحق ما في ( ط ) من أنه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل لكونه اقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم وكذا ان صدق العبد لم يحلف للمشتري لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالاتلاف قبل الاقباض وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع به نعم ان ادعي عليه قبض الثمن حلف له ان أنكره وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين ولو كان في يد البايع وكذبهما وأقاما بينة حكم للسابق ان أرخت البينات تاريخين مختلفين فان اتفقنا في التاريخ أو الاطلاق أو أرخت إحديهما واطلقت الأخرى تعارضتا فالقرعة على المختار مع اليمين على من أخرجه فان نكل حلف الأخر فان امتنعا انقسم العبد بين نفسه والمشتري وتحرر نصفه وكان الباقي لمدعيه بالشراء ويرجع على البايع بنصف الثمن ان لم يعترف ولم يشهد بينة باقباض العبد ولو فسخ لتبعض الصفقة عتق كله لزوال المزاحم وشهادة البينة بعتق ماله مع السراية ان انعتق النصف وفيه وجه اخر ولو أجاز المشتري ولم يفسخ كان الأقرب تقويمه على بايعه إن كان موسر الشهادة البينة بمباشرة عتقه لايق البينة شهدت باعتاقه كله لأنا نقول مقتضي تعارض البينتين ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة ويحتمل العدم بناء على وقوع العتق قهرا لان البينة انما شهدت بعتق الكل ولم يعمل بمقتضاها وانما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض وهو ضعيف أو لان الواقع ما عتق الكل أو البيع أو عدمهما وعلى كل فلا معني للسراية ويندفع بابتناء الأحكام على الظواهر التي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف ولو كان العبد في يد المشتري فان قدمنا بينة الداخل حكم له والا حكم بالعتق لان العبد خارج وإن كان في يد البايع فصدق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري لا لثبوت زوال يده عنه شرعا الا أن يتصادق هو والمشتري على نيابة عنه وفي ( ط ) عن بعض العامة بناء على تقديم بينة الداخل تقديم بينة العبد لان يده على نفسه قال وهذا ليس بصحيح لأنه لا يكون يده على نفسه بدليل انها لو تنازعا عبدا لا يد لواحد منهما عليه فاقر بنفسه لأحدهما لم يرجح بذلك قوله ولو فإن كانت يده على نفسه لسمع هذا قال وقال بعضهم يكون يد الحر على نفسه وقال اخر ؟ ؟ لا يكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه لان اليد انما تثبت على مال أو في ما معناه والحر ليس كذلك ولو اختلف التاجران في قدر الأجرة حكم لا سبق البينتين تاريخا لاستلزام ثبوت مقتضاها بطلان المتأخر فان اتفقتا أو أطلقتا أو أطلقت أحديهما قيل في ( ط ) يقرع للتعارض لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الأخر الشهادة بعقدين على حبسين كدينار ودرهم فان استيجار عين بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في غير ذلك الوقت كما أن استيجارها بدرهم في وقت ينافي استيجارها بثبوت في الوقت بعينه بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه الفين أو بينة بأنه أبرءه من الف وأخرى بأنه ابراه من الفين وقيل في ( ئر ) يحكم ببينة المؤجر المدعي للزيادة لان القول قول المستأجر إذا لم يكن بينة لأصل البراءة من الزايد فالبينة بينة المؤجر وعلى هذا لو أقام المستأجر بينة خاصة لم يسمع وعلى الأول تسمع وان لم يكن بينة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر وقال وهو خيرة إجارة الكتاب والتحرير و ( المخ ) ( ود ) والتلخيص والتبصرة و ( كره ) ونسبه فيها إلى علمائنا وقال ( خ ) في ( ط ) بالتحالف وثبوت أجرة المثل ان مضت المدة أو لما مضي من المدة ان وقع في الأثناء وان وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهرا وأخذ المؤجر عينه والمستأجر اجرته ان أداها وفي ( ف ) بالقرعة واليمين ولو ادعي استيجار دار شهرا بعشرة وادعي المؤجر انه اجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة أو ادعي استيجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد لأنهما اختلفا في قدر المكتري أو زمان الأكثر فيتحالفان على قول ( خ ) في ( ط ) وعلى المستأجرة أجرة المثل لما مضى وهو الذي قرية في إجارة الكتاب والتحرير أو نقول كما في ( ف ) بالقرعة لان كل منهما مدع لعقد مخالف لما يدعيه الأخر ويحلف من أخرجته أو نقول على قول ابن إدريس القول قول المؤجر لان المستأجر يدعي إجارة في الزايد على البيت أو المدة والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو أقام أحدهما بينة حكم بها الا على وجه الثالث إذا أقامها المؤجر ولو أقاما بينة تعارضتا على قول ( خ ) سواء فإن كانت مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدا وإحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة لامتناع عقد واحد على البيت وحده والدار في زمن واحد وكذا على الدار شهر أو شهرين في زمن واحد فيقرع بينهما ويحكم بالقرعة مع اليمين فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على اجارته فهو في اجارته إلى أن يمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين فيكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ويسقط من الأجرة ربعها وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضى المدة ويصرف المستأجر في تمام الدار أو تمام شهرين ثبت للمالك في نصف غير البيت أو نصف شهر أجرة المثل أو نقول لا تعارض بناء على قول ابن إدريس بل يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة ولو أرختا واختلفت التاريخ حكم للأقدم لأنه يبطل المتأخر لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وهي هنا العشرة وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة عملا بالبينتين وحكما بالوقوع الإجارتين لكن الثانية يبطل في البيت ويسقط بإزائه من الأجرة ويصح في الباقي بالباقي منها قال الشهيد ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق وكذا إن كان الأقدم بينة الشهر حكم بإجازة الدار شهرا بالعشرة وشهرا بخمسة لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر وسقط ما بإزائه من العشرة ولو ادعي كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض أطلقتا أو أرختا ويثبت لكل واحد الف في ذمته الا أن يعيناهما أو بينتاهما وقتا يستحيل فيه تقدير عقد