Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 345

Contributors:

P.345
الحالف إما المنكر أو المدعي فلو ادعي غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث فإن كان الدين مستوعبا للتركة لأنها إما على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث وعليهما فليست من مال الغريم فان امتنع الوارث من اليمين لم يحلف الغريم خلافا للشافعي في أحد قوليه واحتمله الشهيد لأنه إذا أثبت ثبت صار إليه كالوارث ولا يجبر الوارث على اليمين إذا امتنع للأصل وربما لم يعلم ولان المختار انه ينتقل إليه إذا ثبت وله الخيار في حقه اثباتا واسقاطا وكذا لو ادعي رهنا وأقام شاهدا انه للراهن لم يحلف لأنه يمينه لاثبات مال الغير وان تعلق به حقه ولا يجبر الراهن عليه ان امتنع واحتمله الشهيد ويحلف الورثة لاثبات مال مورثهم فإنه الان ما لهم ويقسم بينهم فريضة أي كما فرض الله في الأرض لا على حسب الايمان فان امتنع بعضهم سقط نصيبهم ولم يزاحم الحالف في نصيبه ولو كان الدعوى الجماعة في وصيته وحلفوا جميعا مع شاهد اقتسموا بالبيونة الا إن كان الموصى يفضل فالقسمة بحسبه فان امتنع بعضهم من اليمين لم يشارك الحالف ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وادعي عنه وليه وقف نصيبه إلى الكمال فان الولي لا يحلف فان بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون حلف ان علم بالتسامع واستحق والا يحلف فلا يستحق ثم إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وان لم يأت الولي بالشاهد وإن كان في الوصية افتقر ان لم يأت الولي به والفرق انه يثبت في الأول أو لا ملك المورث وهو ملك واحد بخلاف الثاني ولو مات قبل ذلك أي الكمال أو احلف كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولكن بما عرفناك من التفصيل ولا يجب على الولي أخذ نصيب المولي عليه من الغريم لعدم الثبوت وتردد في التحرر في نصيب الغائب ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا نعم على الولي ذلك ان علم بالاستحقاق وتمكن من الأخذ ولو قهرا أو اختلاسا فان في التأخير تعريضا للتلف وهل يطالب الغريم بكفيل اشكال من ثبوت الحق في الجملة بالشاهد ويمين الكامل بل بشاهد ان جعلنا اليمين شرطا واحتمال ضياع المال بدون التكفيل ومن عدم ثبوت حق له وان جعلنا اليمين شرطا مع أصل البراءة وهل للمولي عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك ان كل وحلف فان الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترك والاستيفاء ليس بقسمة وهو ظاهر في العين دون الدين لأنه لا يتعين بالتعين واما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه ويحتمل الشركة وان لم يحلف الاعتراف القابض بشركته بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه باعترافه لم يقع موقعها والعدم مطلقا لحكم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمة فروع سبعة الأول لو ادعي بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وبعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد الواحد بناء على ما اختار من الحكم بذلك في الوقف وقضي لهم بالتوقفية ولم يؤد منه دين ولا وصية وان امتنعوا من اليمين حكم بالمدعي ميراثا بالنسبة إلى باقي الورثة إلى الديون والوصايا لكن يحكم على مدعي الوقف بوقفية نصيبه منه في حقه اخذ باقراره لا في حق الديان قلنا بانتقال التركة إليهم مع الاستيعاب أولا إذ لا أقل من تعلق حقهم بها ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا بالنسبة إلى غير المدعي وينحصر فيه أي الباقي الديون والوصايا والأرض والحصر حقيقي ان انحصرت فيه التركة والا فاضا في الفاضل من الديون والوصايا ميراث أي يقسم قسمة الميراث ولكن على غير الحالفين كما هو نص ( ط ) لاعترافهم بأنه لا نصيب لهم فيه الا ما أخذوه باليمين وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا باعترافهم ويجوز جعل القيد قرينة على ما ذكرناه من القسمة على غير الحالفين وقيل وعليهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه إرثا وان ظلم الحالف بأخذ نصيب منه بادعائه الوقف وضعفه ظاهر فإنهم انما يعترفون بالاشتراك في الجميع وان ما أخذه الحالف بالوقفية انما استحقه بالإرث والحالف معترف بأنه لا يستحق الا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان الزائد مجهول المالك ولو انقرض الممتنع من اليمين كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول بناء على أنهم يتلقون الوقف من الواقف وعليه لا بدلهم من اليمين وان قلنا بأنهم يتلقونه من الأول يبطل حقهم لان الأول أسقط حقه بالامتناع لكن الظاهر أن ما استقر نصيبا له فهو وقف في حقهم كما كان في حقه أخذ باقراره الثاني لو ادعي الوقف عليه وعلى أولاده فان ادعي وقف ترتيب حلف مع شاهده الواحد ولا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى بناء على تلقيهم له من مورثهم وكذلك لوال إلى الفقراء والمصالح الا عامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت بلا يمين وجهان فان تلقي المتأخر الوقف من المتقدم ثبت وان تلقاه من الواقف فوجهان من أنه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة ومن الضرورة لتعذر اليمين وإن كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها يصير كالموجودة وقت الدعوى متفقة مع الدعوى رتبة ويحتمل في الأول أيضا ذلك لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من الأول فلا يثبت له بيمين غيره وان نكل اختص به ميراثا حكمه حكم الوقف من الحجر عن التصرفات ولم يشاركه غيره من ورثة الواقف الأقربين لاثبات مورثهم اختصاصه به وقفا كما إذا أثبت اختصاصه بملكية شئ وفيه نظر الثالث لو ادعي ثلاثة تبين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين تولد فان حلف بعد بلوغه كاملا اخذ وان امتنع قد في ( ط ) ويرجع الرابع إلى الثلاث لأنهم أثبتوه لأنفسهم بحلفهم ولا مزاحم إذا بامتناعه جري مجري الغدوم ؟ ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له وأجيب عنه في ( ط ) بان الاقرار إذا استند إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك ودفع ثبوته في حق المقر بحلفه مع الشاهد وان لم يثبت في حق المقر له بالنكول إليهم وإذا لم يرجع فيصرف إلى الناكل أخذ باقرارهم وفيه انه يقتضي سقوط اليمين عنه رأسا ولا يصرف إلى المدعي عليه أولا ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولا واعترض بأنه انما يثبت ثبوتا متزلزلا فان المتجدد أحد المدعيين وانما يثبت الدعوى بتمامها إذا حلفوا جميعا فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعي عليه أو وارثه ان غير المدعي والا فإلى الناكل ورابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه فيصرف إما إلى البر أو إلى الواقف وورثته ( وخامسها انه لو كان للواقف وارث غير الوجود الثلاثة لانصرف إليه والا فإلى الناكل صح ) ولو مات أحد الثلاثة قبل البلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفات الميت لصيرورة الوقف حينئذ أثلاثا وقد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس وتوقف له فان حلف بعد كماله اخذ الجميع وان نكل فعلي قول الشيخ كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا لظهور ان الربع كان للثلاثة والثلث من حين الوفاة للباقين وفيه الاشكال المتقدم ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعي عليه بالتقريب المتقدم ولو اكذب الناكل الوقف أو التشريك وبالجملة استحقاقه لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين على قول ( خ ) وللواقف على قول لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف لو ادعي البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك وكانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فان أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من وجودهم وان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد وان تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ولكن لا يجدي نكولهم الا المدعين فإنهم