Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 306

Contributors:

P.306
الثاني وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر فللأب أربعة على تقدير وستة على اخر أعطيناه خمسة وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على اخر أعطيناه تسعة عشر وكذا على الطريق الأول فان للأب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الأربعة وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة وذلك خمسة وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر وكذا على الثالث لان للام مثلا السدس بيقين وهي تدعى نصف سدس اخر وللخنثى ثلثه أرباع بيقين وهي تدعي زيادة نصف سدس ويقسم نصف السدس وهو اثنان من أربعة وعشرين بينهما فيكون للام خمسة والباقي للخنثى وكذا على الرابع فان للام من اثنى عشر اثنين ومن اثنى عشر ثلاثة وللخنثى من اثنى عشر عشرة ومن اثنى عشر تسعة وعلى الثاني نقول يتفاوت سهم الام على تقدير وحدة البنت وتعددها فهل التفاوت باعتبار البنت الزايدة خاصة أو باعتبار المجموع وجهان من احتمال النص والدوران وضعفهما بين ومن تعليق الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحة الاسناد فلا ترجح إحديهما بلا مرجح وهو الأجود فنقول فقال إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزايدة احتمل فقال إن تكون الفريضة من أربعين للام تسعة لان للام مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس والتفاوت بينهما جزء ومن عشرين جزء فلها مع بنت ونصف نصف التفاوت فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين للام خمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس وهو جزؤ من أربعين جزؤ وللخنثى أحد وثلاثون لأنها فقال إن كانت بنتا كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون فلها ثلاثون ونصف التفاوت واحتمل فقال إن تكون الفريضة من ستة وثلاثين لان الأصل بلا نظر إلى الرد ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم اي سدس فان للبنتين أربعة فان ضربت اثنين في ستة ليكون للسدس نصف صحيح بلغ اثنى عشر للام اثنان وللخنثى سبعة هي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلثين وذلك تسعة تبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك وبين التسعة والاثني عشر توافق بالثلث فان ضربت ثلاثة الوفق في اثنا عشر يصير ستة وثلثين للام بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى أو تضرب تسعة حاصلة من بسط سهام الام والبنت ونصفها وهي أربعة ونصف من جنس الكسر في ستة أصل الفريضة فيبلغ أربعة وخمسين للام اثنا عشر بالتسمية والرد فتسعة بالتسمية وثلاثة بالرد والباقي للخنثى ويكفى ضرب التسعة في وفق الستة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر للام أربعة ثلثه فرضا وواحد ردا وان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزايدة والبنت الأصلية احتمل فقال إن تكون الفريضة من ثمانين لان للام مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه لأنها ثلاثة أرباع البنتين وإذ ليس للواحد ربع صحيح نضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للام الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين وللخنثى ثلاثة وستون والأجود فقال إن يقطع النظر أولا عن الرد وينظر إلى ما لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة وذلك بان يقال للأم السدس تسمية وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية لأنها لو كانت بنتين كان لها الثلثان فلو كانت بنتا كان لها النصف فلما كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ثلاثة أرباع الزايد للبنتين على بنت وهي ثلاثة أرباع سدس والمخرج لسدس له ربع أربعة وعشرون للام بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر يبقى خمسة تقسم عليهما بهذه النسبة فاما فقال إن لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والرد وتقتصر على عدد يكون أربعة أسهم منه للام وخمسة عشر للخنثى جملة كما فعله الشيخ وتجعل الفريضة تسعة عشر أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين لتمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة يبلغ أربعمائة وستة وخمسين للام من كل تسعة عشر سهما أربعة يجتمع لها ستة وتسعون والباقي للخنثى وعلى العول تصح من اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر فان الام تدعي الربع والخنثى خمسة أسداس السابع أحد الأبوين وأنثى وخنثى فعلى الأول نضرب مخرج الخمس الذي للأب على الأنوثة في مخرج السدس الذي له على الذكورة ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث الذي لابد منه على الذكورة في المرتفع وذلك مائة وثمانون أو مسألة الأنوثة خمسة ومسألة الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحديهما في الأخرى والحاصل في اثنين للأب على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فنأخذ نصف نصيب كل واحد منهم على التقديرين فهو فرضه فللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستة وثمانون وللأنثى أحد وستون أو نقول المسألة على الأنوثة من خمسة وعلى الذكورة من ثمانية عشر وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون وللأنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وخمسة ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستون وللخنثى سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستة وثمانين ويحتمل فقال إن يقال نضرب مسألة الخناثى اي الأنثى والخنثى خاصة وهي اثنا عشر لان فريضة الذكورة ثلاثة وفريضة الأنوثة اثنان ضربنا إحديهما في الأخرى والمجتمع في اثنين في مسألة الام وهي ستون فان لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلثين ولا نصف لها فنضرب فيها اثنين فتصير سبعمائة وعشرين للأم السدس فرضا مائة وعشرون وللبنت مأتان وللخنثى مأتان وثمانون إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثنى عشر فان لها على الذكورة أربعة وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد وللخنثى سبعة فان لها على الذكورة ثمانية وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد ويبقى الرد وهو مائة وعشرون للام على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين سهما ثم يرجع الخنثى على الأب أو الام ولا محذور في فرض الام أولا ثم الأب بنصف ما اخذ منه اي الخنثى من الرد وهو سبعة لأنه إذا اخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الاثني عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحق له لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله من الأصل مائة وعشرون فيصير له مائة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون للأنثى مأتان وأربعون وهذا التردد بين الاحتمالين بناء على فقال إن فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد على الام مثلا بالنسبة إلى البنت أيضا مطلقا أولا يقتضي سقوطه الا بالنسبة إلى نفسه وجهان متكافئان من فقال إن الفرض يقتضى كون الوارث ذكرا وأنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنثى من غير فرض لاحد منهما وهو ينفي الرد بالنسبة إليهما ومن فقال إن الأصل فقال إن الفرض لا يؤثر الا في المفروض وان اليقين للبنت ما ينقص بالرد لكن الأصل عدم الرد على الام مثلا وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما لتكافؤ الاحتمالين وانتفاء النص وعلى الطريق الثاني للام نصف سدس ونصف خمس ومخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثين نضربها في خمسة هي فريضة الأنثى والخنثى يبلغ ثلاثمائة للام خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة وسبعة وأربعون هذا فقال إن سقط الرد على الام بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضا وعلى الاحتمال الثاني وهو فقال إن لا يسقط الرد الا بالنسبة إلى الخنثى نقول قد عرفت فقال إن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم من حصة