Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 251

Contributors:

P.251
ولو أفطر ناذر الدهر في رمضان قضى لما عرفت من استثنائه ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء فقال إن كان افطاره لعذر لأنه ضروري الاستثناء كالعيدين وأيام الحيض والا يكن لعذر وجبت الفدية على اشكال من استثناء قضاء رمضان من النذر ومن فقال إن وجوب القضاء انما حصل باختياره الافطار في رمضان لغير عذر فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقر به ولا كفارة عليه لخلف النذر على اشكال من أنه ترك صوم النذر باختياره لاختياره الافطار الموجب له ومن استثناء القضاء الا فقال إن عليه في افطار رمضان كفارة أو كفارتين على قول دخوله في النذر وعدمه الا فقال إن يكون الافطار بالسفر اختيارا فيفدى على ما استقر به ولا كفارة للاستثناء ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة كفارته كفارة الافطار وفى رمضان كما مر إما لو لم يصمه فالأقوى فقال إن كفارته كفارة يمين جمعا بين ما عرفت من الاخبار ووجه تخصيص الافطار بكفارة رمضان ظاهر وعليه فقال إن يقضى على التقديرين وكفارة حلف اليمين والعهد واحدة بالاتفاق الا على ما توهمه عبارة المفيد كما تقدمت الإشارة إليه وفى كفارة النذر قولان باعتبار تعيين الخصال وان زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره مما مر من الترتيب أو التخيير وغيرهما أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنه ليس صح نصا في الحصر أحدهما انه كاليمين والثاني انه كرمضان وقيل بالتفصيل وقد مضى جميع ذلك مع الأدلة واتفق لليمين فراغها من الايمان ( لثامن عشر رجب متصل ؟ ؟ ؟ غير واضح ) ؟ ؟ من كتاب كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام والصلاة والسلام على محمد وآله سيد الأنام وقد اتفق الفراغ من كتابته في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان على يد الحقير المحتاج لك عفو ربه الغني ابن محمد جعفر محمد مهدي الخوانساري تجاوز الله عن سيئاتهما وغفر ذنوبهما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الأطياب في 1271 ؟