Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 215

Contributors:

P.215
ان منعنا شراؤه ابتداء ولو جنى ابنه المملوك له على عبده لم يكن له بيعه لأنه لا يثبت له على ماله مال لكن له فقال إن يقتص منه كما في المبسوط لاشتراكهما في الرق الا فقال إن يكون المكاتب تحرر منه شئ فإنه يتحرر مثله من ابنه ولو جنى المكاتب على عبد مولاه فللمولى القصاص الا فقال إن يكون تحرر منه شئ أو الأرش لثبوت المال على المكاتب لسيده وكذا ان جنى عبده على عبد السيد واما الجناية عليه اي المكاتب فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت عمدا وثبت الأرش وإن كان الجاني المولى وكان للمكاتب لأنه من كسبه لا للسيد ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني فقال إن كان غير المولى قيمته لسيده فقال إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا والا فبالنسبة ولو كان جرحا فادى وعتق ثم سرى الجرح لم يقتص منه اعتبارا بحال الجناية وجبت الدية دية الحر لان اعتبار الضمان بحاله الاستقرار وهي هنا حال الحرية ويكون للورثة كان الجاني مولاه أو غيره بخلاف ما إذا جرح عبده القن ثم أعتقه فسرى إذ لا ضمان هنا ابتداء ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا غير زايد عليه في الحرية فله القصاص في العمد وليس للمولى منه ولا اجباره على العفو على مال كما لا اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص ولا للورثة على المريض وان عفى على مال ثبت له وان عفى مطلقا فالأقرب الجواز لان موجب العمل في الأصل القصاص وليس للسيد مطالبته باشتراط مال لأنه يكسب وليس للسيد اجباره عليه ويحتمل المنع ضعيفا لأنه ربما عجز فيعود رقا لمولاه ناقصا بلا جابر ولأنه ليس له التصرف بدون اكتساب ولا اكتساب في العفو مجانا وضعفهما من الظهور بمكان لا سيما الأخير وإذا جاز العفو مجانا فعلى أقل من الأرش أولي وعلى عدم الجواز فقال إن عتق قبل الاخذ ( كان له الاخذ صح ) لزوال المانع إما لو جنى عليه عبد المولى فأراد القصاص كان للمولى منعه كما في المبسوط على اشكال من أنه تصرف ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى ومن عموم أدلة القصاص ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش قطعا لأنه اكتساب ولو أبرأ الجاني الأجنبي من الأرش في الخطأ توقف على اذن المولى لمنافاته الاكتساب وكذا إذا عفى في العمد على مال ثم أراد الابراء وإذا قتل المكاتب ابتداء وقصاصا فهو كما لو مات هذا الاطلاق فيما تقدم من المسائل حكم المشروط واما المطلق فإذا أدي من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى ( ح ) على حر أو مكاتب مثله بل من انعتق منه مثل ما انعتق منه وان لم يكن بالكتابة أو من انعتق منه أكثر مما انعتق منه اقتص منه في العمد الا فقال إن يعفى عنه على مال أولا عليه وان جنى على مملوك أو من انعتق منه أقل منه فلا قصاص بل عليه في ذمته من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية ويتعلق منه برقبته بقدر الرقية ولو كانت خطأ تعلق بالعاقلة ( وهو الا ما مر الا فقال إن يشترط المولى ولاء نصيب الحرية وبالرقبة صح ) نصيب الرقية وللمولى ولنفسه فقال إن يفدى نصيب الرقية بحصتها من الأرش وحكم الخطاء ما ذكر سواء كانت الجناية على عبد أو حر خلافا لبعض العامة فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش وهو هنا مؤلف من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد يخصص ما فيه من الرق والحرية ولو كان الجاني رقال وأقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد
المطلب الخامس في الوصايا لا يصح الوصية لمكاتب الغير الا فقال إن يكون مطلقا انعتق بعضه فيصح بنسبة ما أعتق منه ويبطل في الباقي لما تقدم من بطلانها لمملوك الغير وخصوص ما مر من صحيح محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) ولو قصر الثلث عن المعين في الوصية أي الموصى به ففي توزيع كل المعين أو الثلث على الحرية والرقية اشكال من فقال إن الوصية انما تصح بنصيب الحرية وانما يبطل فيما زاد على الثلث فلا وجه لابطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرية أو نقص عنه ولا لابطال أزيد مما زاد عليه من الزايد على الثلث ومن اطلاق الحكم ببطلان الوصية في الزايد على الثلث فالوصية الصحيحة انما هي في الثلث وانما يوزع الوصية الصحيحة وأقربه ذلك والفرق بين الوصية حيث لا نجوز الا بنصيب الحرية والبيع حيث يجوز مطلقا وان لم يتحرر منه شئ مع اشتراكهما في التمليك وان قبولهما بكسب وانقطاع سلطنة المولى عنه في الكسب واستبداده به انه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض الوصية بمملوك الغير مع نفيها عنه في النص والفتوى فان اذن المولى وفى الشراء فقال إن عجز أو مات رقا يكون للمولى لأنه بالكتابة اذن له فيه ولا خلاف في صحة المعاملة مع المملوك المأذون والحاصل الفرق بالنص والاجماع على بطلان الوصية للمملوك وان اذن المولى ( وصحة البيع منه إذا اذن المولى صح ) أو قيل بصحة الوصية له مطلقا لأنه يكسب وله التكسب بما شاء وقد مر الاستشكال فيه من ( المض ) في الوصايا وللشيخ قول بصحة الوصية لمكاتب ورثة الموصى ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا لصحة الوصية لمملوكه وتقاص الورثة عن الموصى به له بمال الكتابة قهرا أو اختيارا ولو أعتقه في مرضه أو ابراه من مال الكتابة وبرء الزم العتق والا خرج من الثلث فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق وان زاد عليه أحدهما اعتبر الأقل منهما فان خرج من الثلث عتق وألقى الأكثر لأنه فقال إن كان القيمة فقد عوضها في الصحة بمال الكتابة وإن كان مال الكتابة فلم يستقر ملكه عليه ليعتبر الابراء منه من الثلث لكونه في معرض السقوط بالعجز وخصوصا إذا لم يلزم وكان له فقال إن يعجز نفسه متى شاء وان قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت الحرية أو الوصية في الزايد لكون منجزات المريض بمنزلة الوصايا ويسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة فان بطلان العتق أو الابراء في الزايد يستلزم بقاء الكتابة في الباقي فان عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل فقال إن يكون له السعي فيها أي القيمة وينعتق بأدائها وان لم يفسخ الكتابة إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق القن الذي أعتق فقصر الثلث عن قيمته ويحتمل فقال إن لا يكون له ذلك الا بعد فسخ الكتابة لأنه ما كان مكاتبا لا ينعتق الا بإزاء مال الكتابة وعلى الأول يقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه مكاتب فقال إن لم يفسخ الكتابة فيسعى في النصف الباقي سعى المكاتب لبقاء الكتابة فله التصرف الكامل فيما يتعلق بالاكتساب في كل وقت وان فسخ الوارث الكتابة لعجزه يقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه رق فيسعى سعى العبد فان عجز عن السعي استرق الورثة بقدر الباقي عليه هذا الذي ذكره في اعتبار أقل الأمرين لو أعتقه ظاهر ولو ابراه احتمل ذلك أيضا لمساواة الابراء العتق في المعنى واحتمل البطلان وعدم إفادته انعتاق شئ منه مع القصور الثلث عن مال الكتابة والعجز عن الزايد منه عليه لبقاء شئ من مال الكتابة عليه ( ح ) لأنه اي هذا الابراء كالابراء من البعض وهو لا يفيد شيئا من العتق فإنه رق ما بقي عليه درهم هذا في المشروط ولا فرق بين الابراء والعتق في المطلق من غير اشكال لا قدرة ؟ ابراء البعض منه العتق بحسبه ولو أوصى بعتقه ثم مات ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا ولا ينتظر الحلول خلافا لبعض العامة قالوا لأنه لا ينفذ ما لم يملك الوارث ضعف الموصى به فما لم يحل النجوم ولم يملك مال الكتابة الذي هو ضعف المعتق لم تنفذ الوصية في عتق الثلث والجواب انه حصل لهم الضعف لكنه متردد بين مال الكتابة وبقية الرقية وانما يتوقف على الحلول التعين ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء ولا يصح الوصية برقيته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه وغيره من الناقلات للملك للزوم الكتابة من جهة ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه اي منه ولما كان البيع منه سببا للانعتاق عليه عداه بعلى ففي الجواز اشكال من أنه بمنزلة تعجيل العتق ومن انه لا ينعتق ما لم ينتقل إليه ولا يجوز النقل وتعجيل العتق انما يجوز بالاعتاق ولو أوصى برقيته وأضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز كما لو قال أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته فإذا عجز وفسخ المولى أو وارثه انتقل إلى الموصى له وان عجز لم يكن للموصى له الفسخ بنفسه أو بالحاكم لما سيأتي وهنا أولي للتعليق بالفسخ وعدم الاقتصار على العجز و