Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 204

Contributors:

P.204
لانحصار التركة الحاضرة فيه ثم كلما استوفى من الدين شئ عتق منه بقدر ثلثه وهكذا ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه إلى الاستيفاء ولو دبر عبدا وكان له ابنان فقط وله على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه لان حصة المديون من الدين كالمستوفى وسقط عنه من الدين نصفه لأنه قدر حصته من الميراث ويبقى منه للاخر النصف وكلما استوفى منها اي من حصته من الدين شيئا عتق قدر ثلثه فإذا استوفى الكل انعتق الكل ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل ولا شئ لأحدهما على الأخر ولو كان عليهما لكن تفاوتا فيه فالنسبة إلى أعلى كل منهما ويقف الباقي على الاستيفاء ولو قتل المدبر مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث يمنع من الإرث إذا قتل لذلك ولأنه بلغ من الإباق وقد مر انه يبطله والأقوى العدم للأصل وتغليب الحرية ومنع القياس والأولوية إما أم الولد فلا احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى لأنها انما تعتق من نصيب ولدها فشبهها بالوارث ابعد من شبه المدبر فإنه ينعتق من مال المولى تنبيه قيمة المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فلا يعتق الكل الا إذا لم يزد قيمته سليما من التدبير على الثلث وانما يتفاوت القيمة بالتدبير وعدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع فبحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان بالتشقيص لو فرض حصوله عليه اي المدبر فلا يعتق ولا ثلثه الا إذا وفى الثلث به على اشكال من أنه لمصلحته ومن بقاء عين ذلك الجزء وان النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقية وكالاتلاف فلو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم يرجع قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه احتمل بطلان التدبير رأسا لاستلزامه التصرف بالوصية أو حكمها في أكثر من الثلث كما تقدم في العتق في المرض ( بل البطلان فيما ظهر من البطلان في العتق لمرض صح ) لكونه منجزا واحتمل الصحة فيفرض النقص كالاتلاف فيعتق ثلثه باعتبار قيمته الان مع البطلان لو اجازه بعض الورثة نفذا العتق في حقه من الأصل وفى حق باقي الورثة من الثلث والنقص ( ح ) كالتالف قبل موت المولى قطعا فلا يوجب بطلان التدبير فإنه كما لو دبر أحد الشريكين فأوجب النقص في الكل بل وهو اي إجازة بعض الورثة أقوى من ابتداء التدبير من الشريك لنفوذه اي التدبير من الأصل بالنسبة إليه اي المجيز فقال إن كان صحيحا اي لم يكن في مرض موته ولتأثيره في العتق معجلا فيلزم بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه وأيضا المعجل أقدم من المعلق بالموت ويعتبر خروج قيمته مدبرا من الثلث في حق غير المنجيز لا سليما لما عرفت من ايجاب الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى فلو كان للميت سوى المدبر الذي كان يساوى قبل التدبير ثلثين وبعده عشرة عشرون عتق كله بإجازة بعض الورثة لخروجه من الثلث وقد ( يق ) فقال إن الإجازة وان أوجبت كون النقص كالاتلاف قبل الموت لكنها لا توجب نفوذه التدبير في حق غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال العين إلى الورثة وغايتها فقال إن يكون كتدبير الشريك وهو انما يوجب النقص دون التدبير في حق شريكه ولا يجدى سبق السبب وهو تدبير المولى ولو كان المجيز مريضا فاجازته كابتداء تصرفه فلو لم يكن له سواه اي سوى حصته من المدبر بطلت الإجازة على تقدير البطلان للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث ولو انحصر الوارث في المجيز واخر وتساويا في الإرث وكان له اي للمجيز ومع ماله من شقص المدبر ما يزيد على قدر التالف عليهما بسبب الإجازة وهو هنا عشرون بجزء ما وان قل صحت اجازته من الثلث اي ثلث تركته فإن كان له في الصورة المفروضة ستة عشر سوى ماله من شقص المدبر صحت ونفذت في الثلث وهو عشرة وثلث ليبقى للورثة ثلثاها اي عشرون وثلثان فيعتق من المدبر ثلث دينار فإنه لما أجاز في حصته وهي النصف اي خمسة عشر دينارا فقد فوت على ورثته عشرة بسبب نقص القيمة وانعتق منه ثلث دينار ليبقى من النصف أربعة وثلثان لينضم إليه الستة عشر التي له مما عدا الشقص فيكمل عشرين وثلثين وهي ثلثا التركة بخلاف ما فقال إن لم يكن له ما سوى الشقص الا بقدر التالف فإنه لا ينعتق منه ( ح ) شئ ( لأنه لو انعتق منه شئ صح ) لم يبق لوارثه ثلثا تركته واما فقال إن ورث المولى ابن وبنت فان أجاز الابن لم يصح الا إذا كان له في الصورة المفروضة أربعون وشئ كأحد وأربعين مثلا فان حصته من المدبر ثلثاه وهي عشرون فإذا أجاز التدبير في حصته فوت على نفسه ثلثه عشر وثلثا لنقص القيمة وصح التدبير في ثلث دينار ليبقى لورثته ثلثا تركته وهي سبعة وعشرون وثلث ولو ولم يكن له الا ( أربعون ؟ لم يصح التدبير في شئ وان ما جازت للبنت فقال إن يحتج آل ؟ ؟ صح ) ؟ يكون لهما ثلاثة عشر وثلث وجزء فإنها تفوت على نفسها لنقص القيمة بالإجازة ستة وثلثين وضعفها ثلاثة عشر وثلث فإذا زاد جزء صح التدبير في ثلثه فكان الصواب فقال إن يجعل الضابط في الصحة ان يكون ما يكون على ضعف التالف عليه ويعتبر فيما نفذت فيه الإجازة قيمته الأولى لكونها سبب البطلان في التدبير فقال إن لم يخلف المولى سواه وفى الإجازة فقال إن لم يخلف المجيز سواه وكلامنا على تقدير البطلان على اشكال ينشأ من لزوم الدوران اعتبرت اي لزوم نفيها من اثباتها إذ بإجازته ينفذ التدبير في حصته الأخر من الثلث فينعتق جزء ما من حصته الأخر فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة إلى غير المجيز ليتحقق النقص بإجازة المجيز وبالنسبة إليه اي المجيز أيضا لان النفوذ في ( حصة غيره يستلزم النقص في ثلث صح ) حصته ومن فقال إن اعتبار القيمة الأولى أصل ترتب هذه الأحكام ففي المثال المفروض أعني فقال إن ( منه ؟ صح ) يكون له سوى الشقص ستة عشر فقال إن اعتبرت القيمة الأولى لم ينعتق من المدبر الا ثلث دينار كما عرفت وان اعتبرت الثانية انعتق منه تمام النصيب لكونه أقل من الثلث فان المعتبر ( ح ) ثلث إحدى وعشرين وهو سبعة ونصيبه منه خمسة ويحتمل إذا لم يكن له اي المجيز مال سوى الشقص من المدبر على تقدير البطلان للتدبير فضلا عن تقدير الصحة الصحة في ثلث نصيبه وان استلزم التفويت على ورثته لأزيد من الثلث باعتبار القيمة أو نفوذ إجازته في ثلث حصته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصته الأخر وهو ثلثها لما عرفت من تنزل النقص بالإجازة منزلة التالف قبل الموت ولم يعين الثلث لان المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حق المجيز نفوذه في جزء ما منه أيا ما كان وقد عرفت الاستلزام وإذا لم يعتبر القيمة الأولى لم يعتبر الثلث الا من الثانية على اشكال في الحكم بالصحة ينشأ مما ذكر ومن استلزامه توقف الشئ على نفسه إذ الصحة متوقفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقف على نفوذه في جزء من حصته الأخر المتوقف على الصحة إما لو أجاز الوارث الأجزاء الصحيح فصحت إجازة الأول المريض من الثلث بقيمته الان قطعا لما عرفت من تنزيل إجازة بعض الورثة النقص منزلة التالف قبل الموت
المقصد الثالث في الكتابة اي المكاتبة سميت بها لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدي النجوم أو لايجاب المولى على نفسه ذلك من كتب اي أوجب أو لنظم النجوم وجمعها وفيه فصول ثلاثة الفصل الأول في ماهية الكتابة وهي معاملة مستقلة بنفسها ليست بيعا للعبد من نفسه كما قاله التقى وابنا زهرة وإدريس وعلي بن إبراهيم في ظاهر تفسيره فان الشئ لا يملك نفسه الا مجازا ولاعتقا بصفة كما قاله بعض العامة لجوازه عند من منع العتق بالصفة فلو باعه نفسه بالثمن موجل ففي الصحة نظر مما عرفت من فقال إن الشئ لا يملك نفسه ومن كون الكتابة هو بيعه من نفسه كذلك وهو خيرة المبسوط واما حالا فلا يجوز الا على القول بجواز الحلول في المكاتبة وهي عقد لازم من الطرفين وفاقا للمحقق لأنه الأصل في العقود لايجاب الوفاء بها الا إذا كانت مشروطة وعجز العبد فيجوز للمولى فسخها وقيل في الخلاف انها لازمة من طرف ( المولى جايزة من طرف صح ) العبد بمعنى فقال إن له تعجيز نفسه مطلقا وعنده كان للمولى الفسخ واستدل بالاخبار والاجماع على فقال إن له الفسخ إذا عجز المشروط فلهذا الدليل حمل في التحرير والمختلف على جواز المشروطة خاصة وقد يستدل على