Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 337

Contributors:

P.337
طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف الفريضة محرم أم لا قال الشيخ لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن إدريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى الكراهية وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد أتمه ان كان في الحال أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت وان انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتم ما أمكن ولو لم يمكنه كان عادا إلى أهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل اتمام الرابع استأنف ان أمكنه وإلا استناب كذا في المقنعة والمراسم والمبسوط والشرايع والنافع ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى أهله لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بان رجع إلى أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرايع والنافع لاقتصارها على أكثر من النصف ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا الا الجمل على ما سيجئ وفيه ضعف والذي في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من طاف سبعة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي وسيأتي خير المتذكر في السعي ومستندا الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط يطوف شوطا فقال له سليمان بن خالد فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت وللسعي في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع والجامع وزيد فيه دخول الحجر وفى الأربعة الأول تعميم الحاجة أو لغيره والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره وفى النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي قال اخصر ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة وخبر أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافك لكنه ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البيت فليس لنا الا نصوص على الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان أقل من النصف بنفي الباس وقال أبو علي لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزاه ان يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين من خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة أعاد الحج انتهى وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وان كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة فالمفيد وسلار على البناء ان تجاوز النصف والحلبيان على الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما مر في مرسل ابن أبي عمير من الاستراحة يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد كانت يوضع لي مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز البناء يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط الأول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر أبى عرة قال مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا في خمسة أشواط من أسبوعين فأتم أسبوعين قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفى التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما مر في صحيح معاوية وحسنه فيمن اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع اخذ بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برئ قبل ان يفوته وقت الطواف اتى به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن يحيى يطاف به محمولا يخط الأرض من رجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف وعن أبي بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به وأمرهم ان يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ولذا قال أبو علي من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسا بها كان أصلح ثم إنه أوجب عليه الإعادة إذا برء والأصل العدم وهل يصير للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز المبادرة ظاهر الاخبار والأصحاب الجواز وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 337 | الفاضل الهندي