Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 176

Contributors:

P.176
ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض وقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في السفر ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة تمسك بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل واستحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا لخفاء النية وجواز اخفاء التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار على الواقفة لأنه في معرض الزوال ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره في النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا أفرده عنها والشك في تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف فالمعروف منه المسمر ؟ اشكال في الصلاة عليه كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ويجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا اتى أبى فسأله فقال رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على