جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ويجوز ان يتيمم من يصلى على الجنازة من الحدث
الأصغر والأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه ولا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا لأنه ليس تيمما
يرفع الحدث أو حكمه ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية بعدم وجدان الماء والحمد لله على الطهارة واتمامها وشرح انوا عباد
أحكامها وتشريح ألفاظ القواعد فيها وكشف لثامها وتطهير القلوب عن شبهها وأوهامها وغسل الصدور بطهور النفس
عن ظلامها وأسقامها واتفق خامس خمس ومائة والف في منتصفه إذ مضت من الليل ذلفة من ذلفه وانقضت
سدفة من سدفه ويصليه بصلته تيمم الصلاة انشاء الله وكتب مؤلفه محمد ابن الحسن الأصبهاني بلغه الله ما يتمناه
وكان له في أولاه وأخراه وطهره عما غشيه ويغشاه ووفقه لما يحبه ويرضاه في سنة 127
وسعى في تصحيحه بقدر الوسع والطاقة بعد أربع ورقات من أوله
إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغني ابن
السيد الجليل والفاضل النبيل
السيد احمد رحمة الله عليه
السيد حسن
الموسوي الخوانساري
سنة 1371
كشف اللثام ( ط . ق ) — صفحة 153
مساهمون: الفاضل الهندي
ص١٥٣