أن يكون الأمر بالغسل من جهة تنجّس أوانيهم بسائر النجاسات الَّتي لا يجتنبونها من جهة مباشرتهم لها ( 1 ) .
ومنها خبر عيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا ( 2 ) .
تقريب الدلالة لائح ممّا قدّمناه حيث نهى عن أكل طعام مضاف إليهم ، وكان مطبوخا لديهم ، فيدلّ على نجاستهم .
ولكن قد عرفت أنّه لا يستفاد منه نجاستهم الذاتيّة بل من القريب أن يكون ذلك لنجاستهم العرضيّة ، وأكلهم لحم الخنزير وشرب الخمر ونحوهما من النجاسات .
ومنها : خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ ، والنصرانيّ ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 3 ) .
تقريب الدلالة : إنّ قوله عليه السّلام إذا كان من طعامك يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان من طعامهم لا يجوز المؤاكلة معهم ، فيدلّ على نجاستهم .
ولكن ذيله - حيث قال : إذا توضأ فلا بأس يدلّ على أنّ الاجتناب عن طعامهم بلحاظ النجاسة العرضيّة لهم . وإلَّا فهم من حيث الذات طاهرون وإلَّا فلو كانوا أنجاسا لما كان للتوضّأ موقفا بل يكون مضرّا .
ومنها : خبر إسماعيل بن جابر ، وعبد اللَّه بن طلحة قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا
هامش
( 1 ) دروس في فقه الشيعة : ج 3 / 85 .
( 2 ) الوسائل باب 52 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 3 .
( 3 ) الوسائل باب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 4 .