ووافقه ظاهرا الفقهاء برجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا لرضاع الأولاد ، ومرجوحيّة اختيار أضدادهم ولا سيّما الكافر ، قال : وإن اضطرّ إلى استرضاعها عنها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة ( 1 ) .
الناحية الرابعة ما دلّ على جواز اشتراط ضيافة مارّة العساكر بل المسلمين - مجاهدين أولا - على الكتابيّ
ورد في غير واحد من الأخبار وعليه الفتوى ، بل حكي اشتهار الأخبار والفتوى على جواز اشتراط ضيافة مارّة العساكر بل المسلمين على الكتابيّين بل في منتهى العلَّامة لا أجد فيه خلافا بل في التذكرة الإجماع عليه .
نشير إلى بعض أخبار الباب وبعض فتاوى الأصحاب ومن أراد تفصيل الحال فليراجع إلى مظانّه .
فعن سنن البيهقيّ عن أبي الجويرث :
« إنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ضرب على نصارى إيلة ثلاثمأة دينار كلّ سنة ، وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثا ، وأن لا يغشّوا مسلما ( 2 ) .
وعنه عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول اللَّه إنّك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إن نزلتم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف
هامش
( 1 ) الوسيلة : ج 3 / 183 .
( 2 ) سنن البيهقي : ج 9 / 195 / 197 كتاب الجزية ، باب كم الجزية .