ففي صحيح معاوية بن وهب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة ( 1 ) .
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ، ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة ( 2 ) وفي بعضها عدم جواز تزويج الكتابيّة على المسلمة وجواز العكس .
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة ( 3 ) .
وخبر سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة ( 4 ) .
وفي بعضها جواز نكاحها انقطاعا .
ففي خبر زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة ( 5 ) .
وفي بعضها جواز نكاحها بملك اليمين .
ففي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 5 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .