597 / 713 - وفيما انفرد به البخاري :
عن كعب : أنهم كانت لهم غنم ترعى بسلع ، فأبصرت جارية لهم بشاة لهم موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به ، فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأمره بأكلها ( 1 ) .
في هذا الحديث من الفقه أن ذبيحة النساء حلال ، والحرة الأمة في ذلك سواء . وفيه جوار الذبح بالحجر الذي له حد . والحديث محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها ، ولولا ذلك ما حلت ( 2 ) .
598 / 714 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها ( 3 ) .
الأكل بإصبع واحد لا يتم به التناول ، ولا باثنين ، والأكل بأربع أو خمس يرفع فوق ما يطيقه الفم ، ويدل على الشره ، والعدل الأكل بثلاث .
وفي لعق الأصابع ثلاثة معان : أحدها أنه ربما كانت البركة في ذلك القدر الباقي على اليد وسيأتي هذا في مسند جابر . والثاني : أنه دفع للكبر . والثالث : أنه منع التبذير والتفريط فيما خلق قواما للآدمي .
وقد كانوا يحتاجون إلى مص النواة لشدة فقرهم .
هامش
( 1 ) البخاري ( 2304 ) .
( 2 ) « الأعلام » ( 2 / 1140 ) .
( 3 ) مسلم ( 2032 ) .