قبل الهجرة فوزن لي فأرجح ، وقال الحاكم إن أبا صفوان كنية سويد بن قيس وهو
صحابي من الأنصار ، والحديث صحيح على شرط مسلم ، قال في المقاصد والرواية
المسمى فيها مالك بن عميرة ترد عليه فالمعتمد أنهما متغايران .
283 - ( إذا وسع الله فأوسعوا ) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا ثم
قال إن رجلا سأل عمر بن الخطاب فذكره ، وهو عند مسلم من حديث إسماعيل بن
علية مقصرا على المرفوع ، ورواه أبو نعيم وابن لآل وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا
أن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه
أمسك ، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ إذا وسع عليكم فأوسعوا على
أنفسكم - الحديث ، ومما يناسب المقام قولي :
لئن قالوا قبضت يديك بخلا * ولم تنفق كإنفاق الرجال
أقول لهم أخلائي ذروني * فإنفاقي على مقدار حالي
284 - ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى
يفرغ منه ) اتفقا عليه ، وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه
مبسوطا في : إذا حضر العشاء .
285 - ( إذا وعد أحدكم فلا يخلف ) رواه أحمد بن منيع والحسن بن سفيان
وأبو يعلى في مسانيدهم وآخرون ، منهم الحاكم عن أنس مرفوعا قال السخاوي وله
طرق بينتها في جزء التماس السعد .
286 - ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في آخر
جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود
وابن حبان نحوه وزاد " فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء " ورواه أحمد والنسائي والحاكم
عن أبي سعيد بلفظ " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه ، فإن في أحد جناحيه
سما وفي الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " قال القاري : وحديث " إذا وقع
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه " صحيح . قال : أما " فامقلوه ثم انقلوه " فمصنوع وموضوع
كشف الخفاء — صفحة 101
مساهمون: العجلوني
ص١٠١