Skip to main content

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — Page 157

Contributors:

P.157

5 - باب حكم المياه المضافة

[ الحديث الأول ] 1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد « 1 » . قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( رحمه اللَّه ) هذا الخبر يدل على أن ما لا يطلق عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ( 2 ) وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الأصول .
Commentary
5 - ( باب حكم المياه المضافة ) قوله ( أخبرني الشيخ « ره » ) ( الحديث - 26 ) ( 1 ) مجهول بياسين الضرير . وقوله ( طاب ثراه ) : « وهو مطابق لظاهر الكتاب » ( 2 ) أراد به قوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [ 1 ] .
Footnote
[ 1 ] سورة النساء 43 والمائدة 6 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 188 ج 540 .