خبزك ثلث رغيف أكله الثالث وأكل من خبز صاحبك رغيفين وثلث
رغيف فلكل ثلث درهم ( 1 ) .
ومنها : أن امرأة ركبت أخرى فجاءت ثالثة فنخست
المركوبة فوقعت ( 2 ) الراكبة فماتت . فقضى بثلثي ديتها على الناخسة
والمركوبة لأن التلف وقع منهما وأسقط الثلث لركوبها عبثا . فصوبه
النبي - صلى الله عليه وآله - ( 3 ) .
ومنها : أنه كانت جارية بين اثنين وطئاها في طهر واحد
فحملت . فأشكل الحال فترافعا إليه فحكم - عليه السلام - بالقرعة .
فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وآله - وقال : الحمد لله الذي جعل فينا
أهل البيت من يقضي على سنن داود - عليه السلام - يعني به : القضاء
بالإلهام ( 4 ) .
ومنها : أن بقرة قتلت حمارا فترافع المالكان إلى أبي بكر .
فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها ( 5 ) .
ثم مضيا إلى عمر فقضى بما قضى صاحبه ( 6 ) .
ثم مضيا إلى علي - عليه السلام - فقال : إن كانت البقرة
دخلت الحمار في منامه فعلى ربها قيمه الحمار لصاحبه . وإن كان
هامش
1 - الإستيعاب 2 / 462 .
2 - م : فقست .
3 - أخرجه في ( قضاء أمير المؤمنين ) للتستري / 33 ، عن الإرشاد المفيد - رحمه الله - والتهذيب
والفقيه ، وفي ( إحقاق الحق ) 8 / 86 ، عن السنن الكبرى وغيرها .
4 - مسند أحمد بن حنبل 4 / 373 ، إحقاق الحق 8 / 49 وقضاء أمير المؤمنين للتستري / 165 . وفيهم :
جارية بين ثلاثة بدل اثنين . فراجع .
5 - ش ود : ربهما .
6 - هكذا في ش ود . وفي سائر النسخ : ( فقضى أيضا ) بدل : ( فقضى بما قضى صاحبه ) .