أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد .
910 - حديث صحيح مرفوعا ، والموقوف منه منكر ، ورجال إسناده ثقات غير الجراح
ابن مليح ، وهو الرؤاسي والد وكيع ، وهو وإن كان أخرج له مسلم ، ففيه كلام كثير ، وقد
لخصه الحافظ في " التقريب " بقوله :
" صدوق ، يهم " .
فمثله قد يحسن حديثه لا سيما عند المتابعة ، وقد يرد ، ولا سيما عند المخالفة ، وقد توبع
على هذا الحديث من جماعة ، ولكنهم خالفوه في قوله : " قال علي : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
. . . " إلى قوله : " فقال : اقسمها بين أربعة " . فقد اتفقوا على أن عليا كان باليمن لم
يحضر القسمة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمها ، فقال الإمام أحمد ( 3 / 68 و 73 ) : ثنا عبد
الرزاق : أنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال :
" بعث علي - وهو باليمن - إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها فقسمها بين الأقرع بن
حابس . . . " . الحديث . ورواه النسائي ( 2 / 174 ) عن عبد الرزاق به ، وقد علقه
البخاري ( 2 / 337 ) من طريق أخرى عن سفيان به ، ووصله في مكان آخر ( 3 / 252 )
من هذا الوجه مختصرا ، وأبو داود ( 4764 ) مطولا .
وتابعه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق - وهو والد سفيان الثوري - به .
أخرجه مسلم ( 3 / 110 ) .
وتابعه عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم به .
أخرجه هو وأحمد ( 3 / 4 - 5 ) وكذا البخاري ( 3 / 158 ) .
911 - حدثنا الحسن بن علي ، ثنا إسحاق بن إدريس ، حدثنا حديج ( 1 ) ،
عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة قال : سألت عليا عن الخوارج قال : جاء ذو
الثدية المخدجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فقال : كيف تقسم والله ما
تعدل فقال من يعدل ؟ قال : فهم به أصحابه فقال : دعوه سيكفيكموه غيركم
يقتل في الفئة الباغية يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرمية . قتالهم
حق على كل مسلم .
911 - إسناده ضعيف جدا ، رجاله ثقات غير إسحاق بن إدريس ، وهو الأسواري
البصري وهو متروك كما قال النسائي ، وكذا ابن معين .
هامش
( 1 ) الأصل " جديح " والتصويب من كتب الرجال .