تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه لأنه لا يدل على شئ منه . وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل على عدم الملك في زمن الظهور ، وهذا لا يخلو من تكلف . قوله : الثالثة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) : وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض . . إلخ ( 3 ) . أقول : قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله ، وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك ، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول : قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ( 4 ) ، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة ، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه ، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى ، على أن هذا كله بحث في المسألة من حيث هي ، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك ، نظرا إلى ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء ( ادعاء خ ل ) وستسمع عن قريب بطلانها . قوله : وفي التذكرة ( 5 ) رواه كذا قال : يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى ( 6 ) . أقول : الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا بد
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ج 2 كتاب الجهاد ص 34 . ( 2 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص 195 كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين . ( 3 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 50 . ( 4 ) كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية كتاب الجهاد ص 163 الطبعة الحجرية . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 428 كتاب الجهاد الطبعة الحجرية . ( 6 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 51 .