( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط
الثمن واستحقاق المهر ) .
قال في الشرح : واستحقاق ميراثها وميراث ولدها ، ( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد
على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك ( وإن أقر أنه
وهب وأقبض ، أو ) أقر أنه ( رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما
قبضت ولا أقبضت ولا بينة ) بالاقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الاقرار به ،
وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالاقرار بذلك
قبله ، ( وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل ) منه
ذلك لأنه خلاف الظاهر ( وله تحليف المقر له ) لأن ما ادعاه ممكن ( فإن نكل ) المقر
( حلف هو ) أي المقر ( ببطلانه ) وحكم له ، ( وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر أن ذلك )
المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) على المشتري أو المتهب أو العتيق
لأنه يقر على غيره ، ولأنه متهم ( ولم ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة أو العتق ، وكذلك
نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ( ولزمته ) أي المقر ( غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع
أو الهبة أو العتق ( وإن قال ) البائع ونحوه ( لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ) أي بعد البيع أو
الهبة أو العتق ( وأقام ) بذلك ( بينة قبلت ) لامكان ذلك ، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه
خلاف الأصل ، والظاهر ( إلا أن يكون ) البائع ونحوه ( قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن
ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي
الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن ( ولا
يقبل رجوع المقر عن إقراره ) لتعلق حق المقر له بالمقر به ( إلا فيما كان حدا لله ) تعالى
كشاف القناع — صفحة 600
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٠٠