بوضع خشب أحدهما عليه ) أي على الحائط المتنازع فيه لأنه مما يسمح به الجار ، وورد
الخبر بالنهي عن المنع منه وللجار وضعه قهرا بشرطه كما تقدم فلا ترجح به الدعوى
كإسناد متاعه إليه ، ( ولا ) ترجح الدعوى أيضا ( ب ) - كون ( وجوه آجر أو حجار مما يلي
أحدهما ) ولا يكون الآجرة الصحيحة مما يليه وقطع الآجر ملك الآخر ، ( و ) لا ( بالتزويق
والتجصيص ولا بسترة عليه غير مبنية لأنه ) أي ما ذكر ( مما يتسامح به ) عادة ( ويمكن إحداثه
ولا ) ترجح الدعوى أيضا ( بمعاقد القمط في الخص ، أي عقد الخيوط التي تشد الخص وهو
بيت يعمل من خشب وقصب ) لأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار
أو الخص لا بد أن تكون إلى أحدهما ، إذ لا يمكن أن تكون إليها جميعا فبطلت دلالته
ولان التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه فلا ترجيح به ، ( وإن تنازع صاحب العلو
والسفل سلما منصوبا أو ) تنازعا ( درجة ف ) - السلم المنصوب والدرجة ( لصاحب العلو ) لأنه
يختص بنفعهما ، ( وكذا ) إذا تنازعا ( العرصة التي يحملها الدرجة ) فإنها تكون لصاحب الدرجة
لكونها مشغولة ببنائه ( إلا أن يكون تحت الدرجة ) المتنازع فيها ( مسكن لصاحب السفل
فتكون الدرجة بينهما ) نصفين لأن يدهما عليها لأنها سقف للسفلاني وموطئ للفوقاني ،
( وإن كان تحتها ) أي الدرجة ( طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله ، وإنما جعل مرفقا يجعل فيه
جر ) . وفي نسخة جب ( الماء ونحوه فهو لصاحب العلو ) لأنه من مرافقه بحسب العادة ، ( وإن
تنازعا ) أي صاحب العلو وصاحب السفل ( الصحن ) الذي يتوصل منه إلى الدرجة ، ( والدرجة
في الصدر ) جملة حالية ( ف ) - الصحن ( بينهما ) لأن يدهما عليه ، ( وإن كانت ) الدرجة ( في
الوسط ) أي وسط الصحن ( فما ) أي فالمكان الذي يتوصل منه ( إليها ) أي إلى الدرجة يكون
( بينهما ) نصفين لأن يدهما عليه ( وما وراءه ) أي وراء المكان الذي يتوصل منه إلى الدرجة
( لرب السفل ) وحده لأنه لا يد لرب العلو عليه ، ( وإن تنازعا ) أي رب السفل ورب العلو
كشاف القناع — صفحة 492
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٩٢