الامر على ما أذن ) الامام ( فيه ) ، لأنه صاحب الولاية ( أو ) على ما ( منع منه ) الامام لأنه
ذو الولاية فتراعى كيف صدرت منه ( ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية ) شهد
الشاهدان بها ( بالصفة اكتفاء بها ) أي بالصفة ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب
القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين و ( لا )
يقبل كتابه في مشهود ( له ) بالصفة لأن المشهود له لا يشهد له إلا بعد دعواه بخلاف
المشهود عليه والمشهود له ( ولا يحكم ) المكتوب إليه ( باليمين الغائبة ) إذا شهدت
البينة بها ( بالصفة ) عند الكاتب ، وكتب إليه بذلك ( فإن لم تثبت مشاركته ) أي
الحيوان المدعى به أو العبد ( في صفة أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج
من رأسه ، وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ،
فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به ) لزوال الاشكال ( وكتب ) القاضي الكاتب أولا
( له ) أي للمدعي ( كتابا ) بما ثبت له ( ليبرأ كفيله ) من كفالته به لأنه أخذ ما يستحقه
( وإن كان المدعي ) به ( جارية سلمت إلى أمين يوصلها ) للحاكم الكاتب احتياطا
للفروج ، فإذا شهدت البينة على عينها سلمت للمدعي ، ( وإن لم يثبت له ) أي للمدعي بما
ذكر ( ما ادعاه ) كما تقدم ( لزمه رده ومؤنته ) أي الرد ونفقة الحيوان أو العبد أو الجارية . ( منذ
تسلمه ) المدعي ( فهو ) أي المدعي ( فيه ) أي فيما قبضه لتشهد البينة على عينه إذا لم تثبت
له . ( كغاصب في ضمانه ) إن تلف ( وضمان نقصه ) إن نقص ( و ) ضمان ( منفعته ) وهو معنى
قوله ( ويلزمه أجرته إن كان له أجرة ) بأن كان يؤجر عادة ( إلى أن يصل إلى صاحبه ) لان
أخذه بلا حق . وفي الرعاية دون نفعه أي فلا يضمنه ، ( وإذا وصل الكتاب ) إلى القاضي
المكتوب إليه ( وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته ، فإن اعترف بالحق لزمه
كشاف القناع — صفحة 462
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٢