يكون بالشخص ف ( - لا يدخل على خمسة ) من الورثة ( الزوجين والأبوين والولد )
وضابطهم : من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى ( ويسقط الجد بالأب ) إجماعا ( 1 ) لأنه
يدلى به ( و ) يسقط ( كل جد ) أعلى ( بمن هو أقرب منه ) لادلائه به ( و ) تسقط ( الجدات من
كل جهة ) أي من جهة الأب أو الام ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الام أولى
منهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) ذكرا كان أو أنثى ( بالابن ) لقربه وكذا كل ولد
ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه ( و ) يسقط ( الأخ ) لأبوين ( و ) تسقط ( الأخت لأبوين ) بثلاثة
( بالابن وابنه ) وإن نزل ( والأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا ( ويسقط الأخ للأب ) والأخت
للأب ( بهؤلاء الثلاثة ) الابن وابنه والأب ( وبالأخ الشقيق ) ( 2 ) وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع
البنت أو بنت الابن وتقدم ( وتسقط الإخوة لام ) ذكورا كانوا أو إناثا ( بالولد ذكرا كان أو أنثى
وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب و ) ب ( - الجد لأب ) ( 3 ) وإن علا ( ويسقط الأخ )
وشقيقا كان أو لأب ( بالجد ) وإن علا ( ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين
لم يحجب ) أحدا لا حرمانا بل ولا نقصانا ووجوده كعدمه ( وكذا لو كان ولد زنا ) أو منفيا
بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن . لأن نسبه غير لاحق به فلا أثر
له . ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها ، وكذا يحجب مع أخ
له آخر أمه من الثلث إلى السدس فكلام المصنف ليس على إطلاقه بدليل السوابق .
باب العصبات
جمع عصبة وهم جمع عاصب من العصب . وهو الشد ومنه عصابة الرأس لأنه
يعصب بها أي يشد . والعصب لأنه يشد الأعضاء . وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض .
وهذا يوم عصيب أي شديد فسميت القرابة عصبة لشدة الأزر ( العصبة من يرث بغير