ومحل كون عصبة الام عصبة له ( إن لم يكن له ) أي لولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه ( ابن
ولا ابن ابن وإن نزل ) بمحض الذكور ( ويكون الميراث ) أي الباقي بعد الفروض إن كانت
( لأقربهم ) أي العصبة ( منها ) أي الام ( فإن خلف ) ولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه ( أمه وأباها
وأخاها فلها الثلث ) إجماعا ( والباقي لأبيها ) على المذهب لأنه أقرب عصبتها ( وإن كان مكان
الأب جد ) فالمسألة أم وجدها وأخوها ( ف ) - للأم الثلث و ( الباقي بين أخيها وجدها نصفين )
لاستوائهما في القرب منها وتصح من ثلاثة ( وإن خلف ) ولد الزنا ونحوه ( أما وخالا ) لغير أم
( فلها الثلث والباقي للخال ) ( 1 ) لأنه عصبة أمه ( وإن كان معهما ) أي الام والخال ( أخ لام ف )
- للأم الثلث و ( له ) أي الأخ لام ( السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ) ( 2 ) لأن الابن
أقرب من الأخ ( ويرث أخوه ) أي المنفي بلعان وولد ونحوه ( لامه مع بنته بالعصوبة فقط )
فإذا مات عن بنت وأخ لام فلبنته النصف والباقي لأخيه لامه عصوبة ولا شئ له بالفرض
لسقوطه بالبنت و ( لا ) ترث ( أخته لامه ) مع بنته شيئا لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا
عصوبة لها ( فإذا خلف ) ولد زنا ونحوه ( بنتا وأخا ) لام ( وأختا لام فلبنته النصف ) فرضا
( والباقي للأخ ) تعصيبا لأنه أقرب عصبة أمه ( وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ )
عصوبة ومن هنا تعلم أن المراد بعصبة الام العصبة بنفسه فقط ( وإذا قسم ميراث ابن
الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ) وإن لم يكن له ولد ولا قوم لأنه أقر بحق عليه
ولا نظر للتهمة ( ونقضت القسمة ) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم ( وإذا مات ابن ابن ملاعنة
وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة ) ولا عصبة ( فالكل لامه فرضا وردا ) لأن الجدة لا
ترث مع الام ( وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان ) لانقطاع النكاح الذي هو سببه
( وإن مات أحدهما قبل إتمامه ) أي اللعان ( ورثه الآخر ) لبقاء النكاح إلى الموت وعدم
المانع .
كشاف القناع — صفحة 506
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٦