( و ) يكره ( تقليبه الحصى ومسه ) أي الحصى ، لحديث أبي ذر مرفوعا : إذا قام أحدكم في
الصلاة فلا يمس الحصى . فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود ، ( و ) يكره ( وضع يده على
خاصرته ) لقول أبي هريرة : نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه للبخاري .
ولفظ مسلم : نهى النبي ( ص ) ، ( و ) يكره ( تروحه بمروحة ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا
لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح . فيبطل الصلاة إن توالى .
و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبادة قال :
رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل
ورواه النسائي . وفيه قال : أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ، ( ك ) - ما يستحب
( تفريقهما ) قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه . ورأيته يراوح بينهما ، ( وتكره
كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه . لما روى البخاري بإسناده عن النبي ( ص ) أنه قال : إذا
قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يميل ميل اليهود قال في شرح المنتهى :
وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ، ( و ) تكره ( فرقعة أصابعه ) لما روى الحرث عن
علي قال : لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجة ، ( و ) يكره ( تشبيكها ) أي
الأصابع . لما روى كعب بن عجرة أن النبي ( ص ) رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ،
ففرج بين أصابعه رواه الترمذي ، وابن ماجة ، وإسناده ثقات ، وقال ابن عمر - في الذي
كشاف القناع — صفحة 449
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤٩