Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 349

Contributors:

P.349
باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم قال المسلمون فمن أنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال ولك أجره قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث بن المنكدر فحج بأهله أجمعين وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت وقال فقالت ألهذا حج قال ولك أجر وقال في كلها عن

باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الغلام فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى